الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٦ - الفرع السابع أنه يشترط في المحلل البلوغ
..........
الفرع السابع: أنه يشترط في المحلل البلوغ
قال في الحدائق و يشترط فيه شروط الاول ان يكون الزوج بالغا الى أن قال و يدل على المشهور صريحا حديث الواسطي قال: كتبت الى الرضا ٧ رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ فكتبت اليه ما حدّ البلوغ فقال: ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود [١] و هذه الرواية لا اعتبار بسندها و عمل المشهور بها على فرض تحققه لا يوجب اعتبارها و يمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: فاذا طلّقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها [٢] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوّجها رجل آخر و لم يصل اليها حتى طلقها تحلّ للأول قال: لا حتى يذوق عسيلتها [٣] و منها ما رواه أبو بصير يعني المرادي [٤] و منها ما رواه سماعة ابن مهران قال: سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره و تذوق عسيلته و يذوق عسيلتها و هو قول اللّه عزّ و جل: الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ قال: التسريح باحسان التطليقة
[١] الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٢] الوسائل: الباب ٧ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٤] لاحظ ص ٢٤٤.