الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٦٣ - المرتبة الثانية الأجداد و الجدات
..........
و ابنائهم في التقديم فهو و الا يمكن الاخذ بما رواه أبو بصير [١] حيث دل على تأخر الخال و الخالة عن غيرهما و انما يرثان في فرض عدم وارث آخر و يتم الامر بالنسبة الى العم و العمة بعدم القول بالفصل.
ثم ان بعض الروايات دل على عدم توريث الاخوة مع الجد و هو ما رواه بريد بن معاوية أو عبد اللّه و أكثر ظنه انه بريد عن أبي عبد اللّه ٧ انه قال الجد بمنزلة الاب ليس للأخوة معه شيء [٢] و هذه الرواية على فرض صحة سندها تحمل على التقية لموافقتها لمذهب العامة كما ان رواية في هذا الباب تدل على تقديم ابن الاخ على بنت الاخ و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له بنات أخ و ابن أخ قال المال لابن الاخ قلت قرابتهم واحدة قال: العاقلة و الدّية عليهم و ليس على النساء شيء [٣] و هذه الرواية بعد الغض عن سندها تحمل على التقية كما حملها عليها في الوسائل لكن الحديثين ضعيفان سندا مضافا الى ان الحمل على التقية لا دليل عليه، و مما ذكرنا يعلم وجه تأخر الطبقة الثالثة عما قبلها و اما كون الاعمام و الاخوال في عرض واحد فمضافا الى التسالم و قاعدة الأقربية المقتضية لعدم ترجيح إحدى الطائفتين على الاخرى تدل على المقصود جملة من الروايات و قد عقد لها في الوسائل بابا و من تلك الروايات ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شيء من الفرائض فقال لي: الا أخرج لك كتاب علي ٧ فقلت: كتاب علي ٧ لم يدرس فقال: ان
[١] لاحظ ص ٦٠.
[٢] الوسائل: الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٣.