الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٤ - و أما المقام الثاني و هو جواز النظر الى المحرمات السببية
..........
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة [١]
و أما المقام الثاني و هو جواز النظر الى المحرمات السببية
فنقول الحرمة تارة تكون موقتة كتزويج أخت الزوجة و الخامسة و أخرى تكون أبدية و القسم الثاني تارة تكون بلحاظ الزوجية و أخرى بلحاظ أمر خارجي كالزنا بذات بعل مثلا أو بلحاظ الشرط في ضمن العقد و أمثاله أما القسم الأول فلا اشكال في عدم اقتضائه لجواز النظر لعدم الدليل و مقتضى اطلاق الادلة المانعة عدم الجواز مضافا الى الدليل الخاص لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا ٧ قال: سألته عن الرجل يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته فقال: لا الّا ان تكون من القواعد قلت له: أخت امرأته و الغريبة سواء قال: نعم قلت: فمالي من النظر اليه منها فقال شعرها و ذراعها [٢] فانه صرح في الحديث بانها أجنبية.
و أما القسم الثاني فيمكن الاستدلال على الجواز بالسيرة الجارية بلا نكير اضف الى ذلك ان الآية الشريفة [٣] قد دلت على الجواز بالنسبة الى عدة موارد و بعدم القول بالفصل نلتزم بالعموم.
و أما القسم الثالث فلا وجه للقول فيه بالجواز مع تمامية دليل المنع و قس عليه القسم الرابع بل الأمر فيه أوضح و صفوة القول ان الحرمة الأبدية اذا كانت ناشية من الزوجية يمكن القول بالجواز للسيرة و الآية الشريفة و الّا فلا وجه
[١] الوسائل: الباب ٣ من أبواب آداب الحمام، الحديث ٤.
[٢] الوسائل: الباب ١٠٧ من أبواب مقدمات النكاح.
[٣] لاحظ ص ٣٣٢.