الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٤٥٥
(مسألة ٦): تجوز الصلاة في المحمول المتنجس اذا لم يكن مما تتم فيه الصلاة و لم يكن فيه شيء من عين النجاسة.
(مسألة ٧): المديون المطالب اذا امتنع عن اداء دينه أو أخّره مع قدرته عليه كان عاصيا لكن لا يوجب ذلك بطلان صلاته و وضوئه و سائر عباداته بل تقع صحيحة.
(مسألة ٨): يجوز للمأموم أن يعدل من الايتمام الى الانفراد في اثناء صلاة الجماعة و لو من دون عذر و ان كان ذلك من نيته قبل الصلاة و لذا يجوز له ان يقتدي في صلاتيه بصلاة واحدة للإمام.
(مسألة ٩): اذا سهى المأموم و رفع رأسه عن الركوع قبل الامام يجب عليه العود و المتابعة و يغتفر حينئذ زيادة الركوع و لا يلزم اعادة الصلاة.
(مسألة ١٠): تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم و لا يصل الى الساق.
(مسألة ١١): اذا صلى في الحرير المحض نسيانا صحت صلاته.
(مسألة ١٢): اذا احتلم الصائم في شهر رمضان و علم انه لو بال خرجت الاجزاء الباقية من المني في المجرى لا يفسد صومه بخروجها مع بوله قبل أن يغتسل.
(مسألة ١٣): لا يفسد الصوم بابتلاع النخاعة و نحوها ما لم تصل الى الفم.