الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٩٦ - و اما اشتراط كونه في حضور عدلين
..........
اعتبار الاجماع المنقول و أيضا ثبت هناك عدم الاعتبار بالمرسلات لكن يستفاد من عدة نصوص لزوم كونه في حال الطهر فانه قد تقدم اشتراط كونه في طهر لم يجامع فيه فانه يفهم من هذا الدليل امران أحدهما اشتراط كونها طاهرا ثانيهما: اشتراط انه لا يكون فيه جماع و اما التفصيل الذي تقدم في الطلاق بالنسبة الى زمان الدم فلا وجه للالتزام به في الظهار فان مرسل ابن فضال لا أثر له لإرساله الا أن يتم الامر بالإجماع الكاشف و انى لنا بذلك.
و اما اشتراط كونه في حضور عدلين
فيدل عليه ما رواه حمران في حديث قال: قال أبو جعفر ٧: لا يكون ظهار في يمين و لا في اضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [١] و ما رواه أيضا عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: لا يكون ظهارا الّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [٢] مضافا الى الاجماع المدعى بالاضافة الى ان الظهار مثل الطلاق في الشرائط ان قلت المذكور في حديث حمران توصيف الشاهدين بالاسلام و عمدة الدليل الحديث المشار اليه قلت: الأمر كما ذكرت لكن لا بد من تقييد الحديث بما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال: ان تعرفوه بالستر و العفاف و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان و يعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر و الزنا و الربا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غير ذلك و الدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا
[١] نفس المصدر، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.