الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣٢ - الوجه الثالث الارتكاز الموجود في اذهان اهل الشرع
..........
مستنكرا عندهم.
الوجه الرابع: قوله تعالى: وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلىٰ جُيُوبِهِنَّ وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ أَوْ أَبْنٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوٰانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوٰاتِهِنَّ أَوْ نِسٰائِهِنَّ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُنَّ أَوِ التّٰابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجٰالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلىٰ عَوْرٰاتِ النِّسٰاءِ وَ لٰا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مٰا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَى اللّٰهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [١] فان المستفاد من الآية جواز الابداء للمذكورين في الآية و بالفهم العرفي يستفاد جواز نظر المذكورين إليهن و في قبال هذه الوجوه نصوص يستفاد منها عدم الجواز منها ما رواه علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه و الكف و موضع السوار [٢] و قال سيدنا الاستاد و الحديث ضعيف بعبد اللّه بن الحسن [٣] اضف الى ذلك انه لا مجال للالتزام بمفاده.
و منها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر ٧ في قوله وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فهي الثياب و الكحل و الخاتم و خضاب الكف و السوار و الزينة ثلاث زينة للناس و زينة للمحرم و زينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه و أما زينة المحرم فموضع القلادة مما فوقها و الدملج و ما دونه
[١] النور: ٣١.
[٢] شرح العروة لسيدنا الاستاد ج ٣٢ ص ٤٤ نقلا عن كتاب قرب الاسناد: ص ٢٢٧.
[٣] نفس المصدر.