الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٥٦ - الفرع الرابع أنه لا ترث من الزوج
..........
و مقتضى الاصل عدمه و لو بانت منه قبل الدخول لا عدة عليها فان المستفاد من الدليل ان العدة مشروطة بالدخول لاحظ ما رواه الحلبي [١] و مع الدخول لها العدة و يتعرض لها الماتن عن قريب.
الفرع الثالث: أنه لا نفقة لها في العدة
لعدم الدليل على وجوبها.
الفرع الرابع: أنه لا ترث من الزوج
أقول المستفاد من جملة من النصوص عدم ارثها من زوجها منها ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث في المتعة قال: ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث [٢] و منها ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث في المتعة قال: و ليس بينهما ميراث [٣] و منها ما رواه عبد اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتعة فقال: حلال لك من اللّه و من رسوله قلت: فما حدّها قال من حدودها ان لا ترثها و لا ترثك الحديث [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: و لا ميراث بينهما في المتعة اذا مات واحد منهما في ذلك الأجل [٥] و مقتضى حديث البزنطي عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث ان اشترطت كان و ان لم
[١] لاحظ ص ٣٥٤.
[٢] الوسائل: الباب ٣٢ من أبواب المتعة، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٠.