الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٧ - فصل في مسائل شتى
و الاخوة الامي مع الأخت الأبويني أو الأبي (١).
اصطلح عند القوم في لفظ الرد اذ المراد من الرد عندهم ان ما ترك اذا زاد على الفروض يردّ و المقام ليس كذلك و بعبارة واضحة المستفاد من حديث ابن اذينة و امثاله حجب الام عن فرضها و المراد من الردّ ردّ الزائد على أصحاب الفروض فأين احد المقامين من الآخر.
(١) هذا هو المشهور بينهم و يدل عليه صريحا ما رواه أبو عمر العبدي عن علي بن أبي طالب ٧ انه كان يقول الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم و النصف ثلاثة أسهم و الثلث سهمان و الربع سهم و نصف و الثمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد الّا الأبوان و الزوج و المرأة و لا يحجب الام عن الثلث الّا الولد و الاخوة و لا يزاد الزوج عن النصف و لا ينقص من الربع و لا تزاد المرأة على الربع و لا تنقص عن الثمن و إن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء و لا تزاد الاخوة من الام على الثلث و لا ينقصون من السدس و هم فيه سواء الذكر و الانثى و لا يحجبهم عن الثلث الّا الولد و الوالد و الدية تقسم على من احرز الميراث قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب [١] الذي شهد الفضل بصحته فيه و لا تزاد الاخوة من الام عن الثلث لكن الرواية مخدوشة سندا نعم لا بأس بجعلها مؤيدة و يدل عليه الحصر المستفاد من رواية ابن أعين [٢] حيث يقول ٧ فيها «و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لهم الذين يزادون و ينقصون و كذلك اولادهم هم الذين يزادون و ينقصون» فانه ٧ بقوله هذا الى الاخوة الأبويني أو الأبي فراجع و كذلك يدل
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب موجبات الارث، الحديث ١٢.
[٢] لاحظ ص ٩٨.