الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٤٦ - (مسألة ٢٢) لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به
(مسألة ٢١): لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية (١).
(مسألة ٢٢): لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به (٢).
لا يصح العقد فلا موضوع للفسخ و إن كان المراد من الاشتراط اشتراط الخيار في فرض عدم البكارة فهذا الشرط فاسد إذ لا دليل على جواز جعل الخيار في النكاح و لو وصلت النوبة الى الشك يكون مقتضى الأصل العملي أي الاستصحاب عدم ثبوت مثل هذا الحق فالشرط فاسد فلاحظ هذا على حسب القاعدة و في المقام حديثان أحدهما ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ٧ في الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أ يجوز له أن يقيم عليها قال: فقال قد تفتق البكر من المركب و من النزوة [١] و مقتضى هذه الرواية ان النكاح صحيح إذ عدم البكارة غير محرز و لعل عدمها لعارض خارجي لا من الوطي الموجب لزوالها.
ثانيهما: ما رواه محمد بن جزك قال: كتبت الى أبي الحسن ٧ أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال:
ينتقص [٢] و مقتضى هذه الرواية صحة النكاح و نقصان مقدار من المهر.
[ (مسألة ٢١): لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية]
(١) لا أدري ما المراد من هذه المسألة فانه لا اشكال في جواز الاحتياط.
[ (مسألة ٢٢): لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط و وجب على الزوج الوفاء به]
(٢) الأمر كما أفاده فان الابقاء في بلدها أمر جائز على الزوج و بالشرط يجب.
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب العيوب و التدليس، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.