الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٤٨ - الفرع العاشر أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا
..........
بوضوح اشتراط الدخول فلا اشكال في الاشتراط المذكور و يستفاد من قوله ٧ في ذيل الحديث حتى يذوق الآخر عسيلتها ان المراد من ذوق العسيلة هو الدخول حيث جعل مقابلا لعدم الدخول فلاحظ.
و يشترط الانزال و تقريب الاستدلال هو التقريب و الاشكال هو الاشكال.
الفرع التاسع: أنه لو تكرر منه ثلاث تطليقات كذلك يترتب على كل مرة الحكم المذكور
و هو توقف الحلية على النكاح الجديد و الزواج مع المحلل و الوجه فيه مضافا الى التسالم ان ترتب الحكم على موضوعه أمر على طبق القاعدة.
الفرع العاشر: أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا
ادعي عليه الاجماع بقسميه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلّق قال: لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع الى زوجها الاول فيطلّقها ثلاث مرات و تنكح زوجا غيره فيطلّقها ثم ترجع الى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحلّ له ابدا و الملاعنة لا تحلّ له أبدا [١] و منها ما رواه زرارة ابن أعين و داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ٧ في حديث قال: و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات و تزوّج ثلاث مرات لا تحل له أبدا [٢] و منها ما رواه محمد بن سنان عن الرضا ٧ فيما كتب اليه في العلل و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٤.