الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٦٩ - فصل في ميراث الزوجين
..........
و الابواب و الجذوع و القصب فترث من قيمتها و لا يخفى ان مقتضى اطلاق هذه الأشياء عدم الفرق بين ما يكون منفصلا عن البناء و بين ما يكون جزءا للبناء و اما بقية ما تركه الميت فترث منه كما هو مقتضى القاعدة الأولية و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه ٧ ترث المرأة الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا فقال ليس لها منه نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الاصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها [١] و مقتضى هذه الرواية انها ترث من الطوب و بقرينة المقابلة و التصريح بانها لا ترث من الرباع شيئا يختص الطوب بما يكون منفصلا لا ما يكون في البناء و منها ما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن النساء ما لهنّ من الميراث قال لهنّ قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فاما الارض و العقارات فلا ميراث لهنّ فيه قال: قلت فالبنات قال: البنات لهنّ نصيبهن منه قال: قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمّى قال: لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به و انما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم [٢] و هذه الرواية لا بأس بها باسناد الصدوق الى علي بن الحكم و مقتضى هذه الرواية انها ترث قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب و اما من الأرض و العقار فلا ترث و منها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر ٧ تارة و عن أبي عبد اللّه ٧ اخرى و عن أحدهما ثالثة ان المرأة لا ترث من تركة زوجها
[١] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٢] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج، الحديث ٣.