الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣١ - ثم ان الماتن تعرض للزوم رعاية الاحتياط بالنسبة الى اجازة الاب و الجد اذا كان التزويج متعلقا بالبكر
..........
باطل قال: ثم اقبل عليّ فقال: ما تقول يا أبا عبد اللّه فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه ٦ ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه ٦ أنت و مالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم: فكيف يكون هذا و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه قال: فاخذ بقولهم و ترك قولي [١] و منها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال: و لابنه أيضا ان يزوجها فان هوى أبوها رجلا و جدّها رجلا فالجدّ أولى بنكاحها، الحديث [٢] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى ان يزوج احدهما و هوى أبوه الآخر أيهما احق ان ينكح قال: الذي هو الجدّ احق بالجارية لأنها و أباها للجدّ [٣] فان مقتضى اطلاق هذه النصوص شمول الحكم للبكر البالغة و لكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما دل على جواز زواج المرأة التي ملكت نفسها بغير ولي لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر ٧ قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز [٤] و لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تزوج المرأة من شاءت
[١] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٤] الباب ٣ من هذه الأبواب، الحديث ١.