الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٧٧ - الوجه الثالث جملة من النصوص
..........
الاخت فقال لو اجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية [١] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا قال يشبعها و يكسوها و ان جهلت غفر لها، الحديث [٢] و منها ما رواه روح بن عبد الرحيم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: قوله عزّ و جلّ: وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الّا فرّق بينهما [٣] و منها ما رواه عمرو بن جبير العرزمي عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
جاءت امرأة الى النبي ٦ فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه قال: يكسوها من العرى و يطعمها من الجوع و اذا اذ نبت غفر لها قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا قال: لا، الحديث [٤]. و منها ما رواه يونس بن عمار قال: قلت زوّجني أبو عبد اللّه ٧ جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال احسن اليها قلت: و ما الاحسان اليها قال: اشبع بطنها و اكس جثتها و اغفر ذنبها، الحديث [٥] و منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في قول اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قال: اذا انفق الرجل على امرأته ما
[١] نفس المصدر، الحديث ٤.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٥.
[٣] نفس المصدر، الحديث ٦.
[٤] نفس المصدر، الحديث ٧.
[٥] نفس المصدر، الحديث ٨.