الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٣٢ - الجهة الرابعة المتعة
..........
اذا كانت مالكه لأمرها فان شاءت جعلت وليّا [١] و لاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الّا بأمرها [٢] هذا كله بالنسبة الى البكر التي لها الاب أو الجد على قول و اما الثيب و البكر التي لا ولي لها فيكفي رضائهما بلا اشكال و لا كلام فان الولاية تحتاج الى الدليل، و أما الصغير فالمعتبر فيه رضا الولي دون الصغير إذ لا اعتبار برضاه، و لا بأفعاله و لا بد في زواجه من أن يكون العاقد وليه بنفسه أو وكيله كما ان الامر في الكامل كذلك أي لا بد من ان يتصدى بنفسه للعقد أو يتصدى له وكيله و هذا كله واضح ظاهر لا يحتاج الى البحث.
ثم ان الماتن تعرض لصور ايقاع العقد و الظاهر كفاية ما يكون مبرزا للمراد بلا فرق بين أقسام المبرز نعم لا اشكال في حسن رعاية الاحتياط في جميع الموارد سيما بالنسبة الى الأعراض.
الجهة الرابعة: المتعة
التي ذكر اللّه تعالى في القرآن وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ كِتٰابَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ عَلِيماً حَكِيماً [٣] و يشترط فيها تعيين المدة و المبلغ كما عليه السيرة الجارية بين
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحدث ١٠.
[٣] النساء: ٢٤.