الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٦٥ - (مسألة ٣٥) لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه
(مسألة ٣٤): الأحوط عدم النظر الى نساء الأعراب و امثالهن ممن لا يتسترن (١).
(مسألة ٣٥): لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه (٢).
[ (مسألة ٣٤): الأحوط عدم النظر الى نساء الأعراب و امثالهن ممن لا يتسترن]
(١) لا اشكال في حسن الاحتياط لكن مقتضى حديث عباد بن صهيب قال:
سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: لا بأس بالنظر الى رءوس اهل ثمامة و الأعراب و اهل السواد و العلوج لأنهم اذا نهوا لا ينتهون قال: و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك [١] هو الجواز.
[ (مسألة ٣٥): لا عدة للزانية و لكن الأحوط الصبر الى أن يتبين لها الحمل أو عدمه]
(٢) هذا هو المشهور بين القوم كما ان المشهور في الألسن أنه لا حرمة لماء الزاني و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه اسحاق بن جرير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أ يحلّ أن يتزوّجها متعة قال: فقال رفعت راية قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تزوجها متعة قال: ثم اصغى الى بعض مواليه فأسرّ اليه شيئا فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك فقال انما قال لي و لو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء انما يخرجها من حرام الى حلال [٢] فان المستفاد من الحديث انه لا عدة عليها و الّا كيف يجوز تزويجها متعة و يمكن الاستدلال على المدعى أيضا بان المستفاد من النصوص ان العدة على أقسام منها عدة الوفاة و منها عدة وطي الشبهة
[١] الوسائل: الباب ١١٣ من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الباب ٩ من أبواب المتعة، الحديث ٣.