الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦ - الجهة السابعة انه يعتبر فيها ما يعتبر في ساير العقود اللازمة
..........
الخاص شرطا في ضمن العقد اما الصورة الاولى فتكون الاجارة باطلة لعدم امكان الانتفاع على الفرض و اما في الصورة الثانية فلا وجه للبطلان بل غاية ما يترتب عليه خيار الفسخ للشارط لتخلف الشرط.
الصورة الرابعة: ما ذكره في المتن
و تقريب المدعى ان تصح الاجارة مدة حياة المؤجر لوجود المقتضي للصحة و اما الزائد على تلك المدة فلا مقتضي للصحة و النتيجة البطلان و يرد عليه انا انكرنا التبعيض و اما اذا كان المؤجر المتولي على النحو الذي ذكره تكون الاجارة صادرة عن أهلها و واقعة في محلها فلا وجه لبطلانها بموت المؤجر المتولي و بعبارة اخرى يكون موت الموجر المتولي كموت المالك.
الصورة الخامسة: ما ذكره في المتن
و يرد عليه انه أما تكون مدة الاجارة مقدار زمان حياته و اما تكون أزيد اما في الفرض الأول فلا وجه للبطلان لان المفروض ان العقد صدر من اهله و وقع في محله و اما في الفرض الثاني فلا مقتضي للصحة.
الجهة الخامسة: أنه يجوز ابرازها و إنشائها بكل لفظ دال عليها
و يصدق عنوان الايجاب و القبول و الاجارة و الاستجارة في نظر العرف و الوجه فيه شمول دليل الصحة و الامضاء و لا دليل على اشتراط إنشائها بصيغة خاصة و لفظ مخصوص.
الجهة السادسة: انه يجوز الاشتراط فيها
كما انه يجوز في غيرها من العقود لا طلاق دليل جواز الشرط و نفوذه بشرط ان لا يكون مخالفا مع الشرع و يجب الوفاء به كما يجب في بقية الموارد بلا كلام و لا اشكال.
الجهة السابعة: انه يعتبر فيها ما يعتبر في ساير العقود اللازمة
من كمال المتعاقدين بالبلوغ الى آخر ما ذكره في المتن.