الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٥٨ - الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
..........
و كانت وارثا و لم تقدر على ان تطلقها الّا طلاق السنة [١] و منها ما رواه هشام ابن سالم قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: أتزوّج المرأة متعة مرة مبهمة قال: فقال ذاك اشدّ عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر و شاهدين قلت: أصلحك اللّه فكيف أتزوّجها قال: اياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايّامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها عليك، الحديث [٢].
الفرع الخامس: انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
قال في الحدائق اتفق النص و الفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق الى آخر كلامه (قدّس سرّه) [٣] و تدل على المدعى نصوص كثيرة في الأبواب المختلفة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: جاء رجل الى عليّ ٧ فقال: يا أمير المؤمنين انّي طلّقت امرأتي قال ٧: أ لك بيّنة قال: لا قال: أعزب [٤] و ما رواه بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر ٧ في حديث قال: ان طلقها للعدة اكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لا يجوز فيه شهادة النساء [٥] و ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر
[١] الباب ٢٠ من هذه الأبواب، الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٣.
[٣] الحدائق: ج ٢٥ ص ٢٤٥.
[٤] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ١.
[٥] نفس المصدر، الحديث، الحديث ٢.