الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢٦٠ - الفرع الخامس انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق
..........
و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا [١] و ما رواه محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قام رجل الى أمير المؤمنين ٧ فقال: اني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال: ليس طلاقك بطلاق فارجع الى أهلك [٢] و ما رواه أحمد بن محمد قال: سألته عن الطلاق فقال على طهر و كان عليّ ٧ يقول لا يكون طلاق الّا بالشهود فقال له رجل ان طلقها و لم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ فقال من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق [٣] و ما في مجمع البيان في قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قال: معناه و اشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم و هو المروي عن ائمتنا : [٤] و ما رواه محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن ٧ انه قال لأبي يوسف ان الدين ليس بقياس كقياس و قياس اصحابك ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرضى بهما الا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج و اهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما ابطل اللّه و ابطلتم شاهدين فما أكّد اللّه عزّ و جلّ و أجزتم طلاق المجنون و السكران ثم ذكر حكم تظليل المحرم [٥] و ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ان عمر بن رياح زعم انّك قلت لا طلاق الّا
[١] نفس المصدر، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر، الحديث ٩.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٠.
[٤] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٥] نفس المصدر، الحديث ١٢.