الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٧ - الوجه الخامس حديث علي بن جعفر
..........
غير حاصل و على فرض حصوله محتمل المدرك ان لم يكن مقطوعا فلا اثر له لأنّ الاجماع بما هو اجماع لا يكون من الادلة الشرعية الا أن يكون الحكم واضحا ظاهرا بحيث لا يكون قابلا للنقاش و هذا أمر آخر.
الوجه الثالث: ما رواه زرارة
عن أبي جعفر ٧ قال: اذا كانت المرأة مالكة امرها تبيع و تشتري و تعتق و تشهد و تعطي من مالها ما شاءت فإن امرها جائز تزوّج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها الّا بأمر وليّها [١] بتقريب ان المستفاد من الحديث ان المرأة اذا لم تكن مالكة لأمرها و كانت مجنونة مثلا لا يجوز امرها و يكون أمرها بيد وليها و فيه ان السند مخدوش بموسى بن بكر فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالتها.
الوجه الرابع: حديث أبي خالد القماط
قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه قال: و لم لا يطلّق هو قلت: لا يؤمن ان طلّق هو ان يقول غدا لم اطلّق أو لا يحسن أن يطلق قال: ما أرى وليّه الا بمنزلة السلطان [٢] بتقريب انه لو جاز طلاق الولي بالنسبة الى المجنون فبالأولوية يجوز النكاح و فيه ان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا فلا مجال للحكم بالأولوية.
الوجه الخامس: حديث علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال:
سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير اذنها قال: نعم ليس يكون للولد أمر الّا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز
[١] الوسائل: الباب ٩ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث ٦.
[٢] الوسائل: الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحديث ١.