الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٢ - فصل في بيان المرتبة الثانية
..........
رجل ترك جدّه و اخته فقال للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانتا أختين فالنصف للجد و النصف الآخر للأختين و ان كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و ان ترك اخوة و اخوات لأب و أم أو لأب و جدا فالجدّ أحد الاخوة و المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، و قال زرارة هذا مما لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شك و لا اختلاف [١] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: الاخوة مع الاب يعني ابا الأب يقاسم الاخوة من الاب و الأم و الاخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذكور [٢] الى غيرها من الروايات الواردة في هذا الباب المشار اليه و في قبال هذه الطائفة جملة من الروايات تعارضها بظاهرها لكن مع كونها غير معتبرة من حيث السند و مخالفة للإجماع القائم في المقام موافقته لمذهب العامة على ما نقل فلا يترتب عليها أثر منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه ٧ في الاخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهن ان كانت واحدة فلها النصف و ان كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان و ما بقي فللجد [٣].
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر، الحديث ١١.
[٣] نفس المصدر، الحديث ١٨.