الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٤٣ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و الجد و الجدة للأم كالأخ و الاخت للأم (١) و لكن لو اجتمع جدّ أو جدة للأم مع اخت للأب فللأخت النصف (٢) و للمتقرب بالام الثلث (٣) و في الباقي لا يترك الاحتياط بالصلح في حصة المتقرب بالام و ان كان لا يبعد عدم الرد الى المتقرب بالام (٤).
(١) كما دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ رجل مات و ترك ستة أخوة و جدا قال هو كأحدهم [١] و لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الاخوة من الام مع الجد قال: للأخوة فريضتهم الثلث مع الجد [٢] و غيرها من الروايات المذكورة في الباب [٣] فان المستفاد من هذه النصوص انه لو اجتمع الجد مع الاخ يكون حكمه حكم الأخ فكما ان سهم الاخوين من الام الثلث كذلك سهم الاخ من الام مع الجد من الام الثلث مضافا الى ما في الجواهر [٤] من دعوى عدم وجدان الخلاف بل دعوى الاجماع عليه من بعض [٥].
(٢) للآية و الرواية و الاجماع.
(٣) لان الثلث نصيب الام فيرثه من يقوم مقامها.
(٤) وفاقا لابن زهرة و الكيدري و خلافا للقاضي و نجيب الدين و الدروس و النكت و ظاهر الايضاح و الجواهر و لا بد لنا من النظر في أدلة الطرفين و اختيار ما
[١] الوسائل: الباب ٦ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ٧.
[٢] الوسائل: الباب ٨ من هذه الأبواب، الحديث ٥.
[٣] الوسائل: الباب ٦ و ٨ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد.
[٤] ج ٣٩ ص ١٥٥.
[٥] مباني منهاج الصالحين: ج ١٠ ص ٨٤٨- ٨٤٩.