الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٣ - المطلب الأول ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة
اجبرهم الحاكم الشرعي عليها و تسمى القسمة الاجبارية و لكن ذلك فيما لا يستلزم القسمة ضررا و لو كانت مشتملة على الرد و الا لم تجب الاجابة و لم يجز الاجبار بل تتوقف على رضاء جميع الشركاء و لو توافقوا على القسمة في أيّ واحدة من هذه الصور سميت القسمة اختيارية.
الخامس: الشريك المأذون في التصرف ليس ضامنا لتلف المال الّا مع التقصير بتعد أو تفريط (١).
(١) قد تعرض الماتن (قدّس سرّه) في المقام لعدة مطالب:
المطلب الأول: ان الشركة عبارة عن اجتماع حق لمالكين أو أكثر في مال أو منفعة
قال السيد اليزدي في عروته و هي عبارة عن كون الشيء الواحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا و الشركة كما أفاد الماتن تارة تكون قهرية كالإرث المنتقل الى الورثة و اخرى تكون اختيارية كما لو مزج اثنان ماليهما كل واحد بالاخر بحيث لا يبقى تميز بين المالين بلا فرق بين صيرورة المجموع جنسا ثالثا عرفا كما ان الامر كذلك في امتزاج الخل بالعسل أو لا يكون كذلك و الحاصل انه لو زال التميز بين المالين كما لو امتزج دهن اللوز بدهن الجوز تحصل الشركة و اما ما افاده من تحقق الشركة باشتراك شخصين في شراء شيء فالذي يختلج بالبال ان يقال انه ان قام اجماع تعبدي كاشف عن رأي المعصوم ٧ على الجواز فهو و الّا يشكل الجزم بالجواز بحسب القواعد اذ ايّ دليل على جواز كون المشتري أو البائع متعددا في بيع واحد و الذي يتصور في حصول الشركة بالاشتراء بان يشتري كل واحد منهما كسرا مشاعا من دار مثلا فانه بعد تحقق الاشتراء بهذا النحو تحصل الشركة بين المشتريين و صفوة القول ان الظاهر من دليل صحة البيع و التجارة و كذلك المستفاد من دليل