الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٨ - فصل في مسائل شتى
..........
على المطلوب ما دل من الروايات على اختصاص الرد بأولاد الاخوة من الأبوين أو الأب دون الام اذ أولادهم بمنزلتهم بمقتضى ما دل على ان قريبا لم يكن له فريضة فهو بمنزلة قريبة فأولاد الاخوة لو حكم لهم بان لا رد مخصوص بهم دون غيرهم يعلم ان الحكم بالنسبة الى نفس الاخوة كذلك و من جملة ما دل على هذا المعنى ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ في ابن اخت لأب و ابن اخت لام قال لابن الاخت للأم السدس و لابن الاخت للأب الباقي [١] و يدل على المدعى ما رواه ابن مسلم أيضا عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له ما تقول في امرأة ماتت و تركت زوجها و اخوتها لأمها و اخوة و اخوات لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و لإخوتها لأمها الثلث سهمان الذكر و الانثى فيه سواء و بقي سهم فهو للأخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول و ان الزوج لا ينقص من النصف و لا الاخوة من الام من ثلثهم لان اللّه عزّ و جلّ يقول فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ و ان كان واحدا فله السدس و انما عنى اللّه في قوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ انما عنى بذلك الاخوة و الاخوات من الام خاصة و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني بذلك اختا لأب و أم أو اختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و ان كانوا اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل
[١] الوسائل: الباب ٧ من أبواب ميراث الاخوة و الاجداد، الحديث ١.