الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٠٩ - فصل في مسائل شتى
..........
حظ الأنثيين و هم الذين يزادون و ينقصون قال و لو ان امرأة تركت زوجها و اختيها لأمها و أختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم و لأختيها لأمها الثلث سهمان و لأختيها لأبيها السدس سهم و إن كانت واحدة فهو لها لان الاختين من الاب لا يزادون على ما بقي و لو كان اخ لأب لم يزد على ما بقي [١] و الظاهر ان الحجب حجب نقصان و الكلام في عدم الرد و المقام لا موضوع للرد إذ الباقي من الفرض ينتقل الى الأبي و الأبويني.
و لقائل ان يقول نفرض انه لو مات رجل و له اخت أبويني و اخ امّي يرث الابويني النصف و يرث الامي السدس و يبقى السدسان يجب ردهما الى الاخت من الابوين بمقتضى حديث ابن مسلم فانه ٧ قال «و هم الذين يزادون و ينقصون» ايقاظ: لا يخفى ان الجدودة من طرف الاب مانع عن الرد الى الكلالة و المصنف (قدّس سرّه) تعرض له في كتابه المسمى بذخيرة العباد و لعل عدم التعرض هنا من اشتباه الناسخ و اللّه العالم.
و على أي حال هذا حكم متسالم بينهم و يمكن ان يستدل له مضافا الى الاجماع و التسالم بوجهين:
الأول: ان الاب مانع و حاجب عن توريث الكلالة و بمقتضى تنزيل كل رحم منزلة قريبه أنه مع فقد الاب و وجود الجد عدم توريث الكلالة أيضا لان المفروض ان الجد بمنزلة الاب الذي يكون حاجبا عن الكلالة خرج بمقتضى الدليل مقدار السدس مع التفرد و الثلث مع التعدد و بالنسبة الى غيرهما يؤخذ بالقاعدة
[١] الكافي: ج ٧، ص ١٠٣، الحديث ٥.