الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١١١ - فصل في مسائل شتى
و ان نقصت السهام دخل النقص على البنت و البنات (١).
و الاخت و الاخوات من الاب و الام أو من الأب فقط (٢).
مجمل القول في المقام و اما التفصيل ففي الفصول الآتية فظهر بما ذكر ان القول بالتعصيب مخالف للأدلة و اللّه العالم.
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات خلافا للعامة حيث انهم قائلون بالعول و ورود النقص على الكل و بطلان العول عند الامامية من الواضحات اضف الى ما ذكر الروايات الخاصة الواردة في المقام لاحظ ما رواه عمر بن اذينة عن زرارة قال:
قلت له اني سمعت محمد بن مسلم و بكير يرويان عن أبي جعفر ٧ في زوج و أبوين و ابنة للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و ان كانت اثنتين فلها خمسة من اثني عشر لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما فقال زرارة هذا هو الحق اذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الامّ فامّا الزوج و الاخوة للأم فانّهم لا ينقصون مما سمّى اللّه لهم شيئا [١].
(٢) لما ذكر في سابقه من الاجماع و بطلان العول و النص فانه المستفاد من قوله ٧ في رواية ابن أعين [٢] و ما رواه ابن مسلم [٣].
[١] الوسائل: الباب ١٨ من أبواب ميراث الابوين و الاولاد، الحديث ١.
[٢] لاحظ ص ٩٨.
[٣] لاحظ ص ١٠٤.