الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٥٥ - فصل في بيان صور المرتبة الثالثة
ثم ان للأعمام و الاخوال طبقات ثلاث الاولى اعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته (١) و مع عدمهم فأولادهم و بعد الاولاد أولاد الاولاد و هكذا (٢).
و لا يرث الأبعد منهم مع وجود الأقرب منه الّا في صورة واحدة و هو اجتماع ابن العم الأبويني مع العم الأبي فيرث ابن العم دون العم (٣).
(١) فان هذه المرتبة أقرب من غيرها من المرتبتين و معلوم ان الاقرب يمنع الا بعد مضافا الى الاجماع.
(٢) لو تم في المقام اجماع معتبر فهو و الّا فإتمام المسألة بحسب القواعد مشكل و ذلك لعدم تحقق الاقربية في جميع المراتب مثلا حفيدهم الواقع في الطبقة الخامسة ليس اقرب الى الميت من عم اب الميت و اما حديث المنزلة فايضا لا يقتضي ما ذهبوا اليه فان حديث المنزلة كما انه يقتضي تنزيل ابن العم المنزل منزلة الاب كذلك يقتضي تنزيل عم اب الميت منزلة الاب و حيث ان حديث المنزلة مقيد بعدم وارث اقرب يلزم رعاية الاقربية هذا مقتضى الصناعة الا ان الاجماع المدعى في المقام لو ثبت يؤخذ بمقتضاه و يرفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار.
(٣) ادعي عليه الاجماع كما في المستند و هذا هو العمدة في مدرك هذا الحكم و يؤيده بعض الروايات منها ما رواه الحسن بن عمارة قال: قال أبو عبد اللّه ٧ أيما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب قال: قلت حدثنا أبو اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٧ انه كان يقول أعيان بني الام اقرب من بني العلات قال فاستوى جالسا ثم قال جئت بها من