الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٢١٢ - في الحبوة
و المراد بالحبوة القرآن و الخاتم و الثياب و السيف (١) مع وحدة كل منها اما مع تعدد الخاتم أو السيف أو القرآن فالاحوط التصالح مع سائر الورثة فيها و كذا في السلاح و الكتب و الرحل و الراحلة (٢).
(١) نسب الى الأكثر أنهم خصوا الحبوة بالأربعة المذكورة في المتن و نقل عن الاسكافي انه زاد السلاح و صندوق الكتب و الرحل و الراحلة و الظاهر انه لا وجه لما ذهب اليه الاكثر من الاقتصار اذ هذه الأربعة بخصوصها لم تذكر في جميع ما ورد في الباب حتى يقال بانها المتفق عليها بين الجميع مع ان هذا القول بنفسه غير تام اذ الميزان بوجود دليل معتبر و لو لم يذكر الّا في رواية واحدة يؤخذ بها و حيث انه لا تنافي بين مداليل الادلة نأخذ بالكل الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن دليل معتبر يوجب الاقتصار و اثباته في غاية الاشكال و عليه لا بد من ادخال الكتب و الرحل و الراحلة كما في رواية ربعي و الدرع كما في رواية اخرى لربعي و السلاح كما في رواية الثلاثة عن أحدهما و في سند الحديث اشكال و صفوة القول ان المستفاد من حديث ربعي ان الحبوة عبارة عن السيف و المصحف و الخاتم و الكتب و الرحل و الراحلة و الكسوة و يستفاد من حديث حريز كون الدرع من الحبوة [١].
(٢) نقل عن الشهيد التفصيل بين ما ذكر من هذه الأجناس بلفظ الجمع كثياب بدنه و بين ما ذكر بلفظ المفرد كالسيف فالتزم بالجميع في الأول و بالواحد في الثاني اما افاده فيما ذكر بلفظ الجمع فالأمر كما افاده و اما في الثاني فأيضا مقتضى الاطلاق تسرية الحكم الى جميع الافراد حيث ان العنوان المأخوذ في الموضوع يصدق على كل فرد يشمله الحكم هذا بحسب الصناعة و اما طريق الاحتياط ما
[١] لاحظ ص ٢٠٦.