الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٣٠٤ - فصل في أحكام الظهار
(مسألة ١): لو طلّق المظاهر بائنا أو رجعيا و انقضت العدة جاز له أن يعقد عليها و يحل له حينئذ وطيها من غير كفارة أما لو رجع في العدة رجعت الكفارة أيضا فلا يحل له وطيها من غير كفارة كما كان قبل الطلاق (١).
(١) أما بالنسبة الى الفرع الأول فالوجه في سقوط الكفارة ان المستفاد من نصوص الباب انّ الوطي الحرام الموجب للكفارة هو وطيها على تلك الحال و اما لو طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا مع عدم الرجوع و ثانيا عقد عليها تكون المرأة مزوجة بزواج جديد اضف الى ما ذكر جملة من النصوص منها ما رواه يزيد الكناسي و بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلّقها تطليقة فقال اذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار قلت: فله ان يراجعها قال: نعم هي امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت: فان تركها حتى يخلو أجلها و تملك نفسها ثم تزوّجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّها قال: لا قد بانت منه و ملكت نفسها، الحديث [١]، و أما بالنسبة الى الفرع الثاني فلأن المطلقة الرجعية ما دامت العدة باقية اما زوجة و اما تشترك مع الزوجة في الأحكام فيكون المحكّم اطلاق دليل حرمة الوطي و وجوب الكفارة.
[١] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب الظهار، الحديث ٢.