الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٨ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و اعطى المتقرب بالام فرضه من السدس أو الثلث (١) و الباقي الاخوة الأبويني بالقرابة (٢) و لا رد حينئذ (٣) الّا أن يكون المتقرب بالأبوين اختا واحدة أو اختين فأكثر فيرثن النصف أو الثلثين بالفرض و لو زاد شيء حينئذ رد عليهن (٤) الا أنه لا يبعد عدم الرد الى الاخوة الامي (٥).
بالسببين من غيره و الحاصل ان الوجوه المذكورة في المقام من هذا القبيل و لكن الأمر كأنه واضح عندهم و لا كلام في المسألة من حيث أصل الحكم لكن الانصاف أن دلالة الآية على المدعى غير قابلة للإنكار فلاحظ.
(١) اجماعا كما في بعض الكلمات و نصا كما هو مقتضى الاطلاق في الآية الشريفة و في رواية بكير [١] فرض اجتماع الأبي مع الامي و حكم ٧ بتوريث الامي ما قرر له و قال ٧ و للأخوة من الام الثلث الذكر و الانثى فيه سواء و بقي سهم فهو للأخوة و الاخوات من الاب الخ.
(٢) كما صرح في النص و هو موافق للقاعدة فان المفروض انه قرر مقدار للأمي فيعطي الباقي للقريب الآخر.
(٣) إذ لا موضوع له فان المفروض ان الباقي يعطي لبقية الورثة.
(٤) فان السدس يكون للأمي بتقريب ان كلا الفريقين لهما الفرض فلهما الرد.
(٥) كما هو المشهور بل في بعض الكلمات ان عليه عامة المتأخرين و نسب خلافه الى الفضل و العماني و الظاهر ان الحق هو مختار المشهور فان المستفاد من رواية بكير المتقدمة آنفا ان الاخوة للأم لا يزادون و لا ينقصون فقال ٧ فيها
[١] لاحظ ص ٩٨.