الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٦ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و ثلثه بالقرابة (١) و اقتسمن بينهن بالسوية (٢) و ان كان له اخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين (٣) هذا اذا كانوا من طرف الاب و الام أو الاب فقط مع عدم الأبويني (٤) و أما من طرف الأم فقط فان كان واحدا ورث السدس بالفرض (٥).
(١) للأقربية مضافا الى الاجماع و عدم الخلاف في المسألة بل يدل عليه ما دل على ان الزائد يرد على من سمي له و هذه العلّة موجودة في المقام.
(٢) لاستواء النسبة و عدم وجه لترجيح بعض على الآخر مضافا الى الاجماع بل يستفاد المدعى من الحكم في الموارد الخاصة فلا تغفل.
(٣) اجماعا و كتابا و سنة اما الأول فظاهر و اما الثاني فقوله تعالى: وَ إِنْ كٰانُوا إِخْوَةً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [١] و اما السنة فقوله ٧ في رواية بكير [٢].
(٤) لما مر من تقدم الأبويني على الأبي وحده و ما دام المتقدم موجودا لا تصل النوبة الى المتأخر.
(٥) بلا خلاف على الظاهر و تدل عليه الآية الشريفة بضميمة النص المعتبر و هي قوله تعالى: وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [٣] و قوله ٧ في رواية بكير المتقدمة آنفا.
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] لاحظ ص ٩٨.
[٣] النساء: ١٢.