الدلائل في شرح منتخب المسائل - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٥ - فصل في بيان المرتبة الثانية
و كذلك ان تعدد الاخوة (١) و يقتسمون حينئذ بالسوية (٢) و إن كان له أخت واحدة ورثت نصف المال بالفرض (٣) و نصفه بالقرابة (٤) و ان تعددت ورثن ثلثي المال بالفرض (٥).
(١) اجماعا كما في المستند و دعوى الأولوية غير جزافية فان الاخ المنفرد لو ورث جميع المال فبالأولوية المتعدد من الاخوة يرثون الجميع مضافا الى قاعدة الأقربية.
(٢) للإجماع كما في بعض الكلمات و يقتضيه استواء النسبة فان ترجيح أحدهم على غيره بلا مرجح بل يمكن ان يستفاد مما دل على كون نصيب الذكر ضعف الانثى فانه يعلم من هذا الدليل ان الترجيح للرجل و لكن لا ترجيح لبعض الرجال على البعض الآخر و احتمال اختصاص عدم الترجيح بصورة اجتماع الذكر و الانثى لا يعتد به.
(٣) اجماعا و تدل على الآية الشريفة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَكَ [١] و تشهد له أيضا جملة من الروايات منها رواية بكير المتقدمة [٢] و فيها قال ٧: إذا مات الرجل و له اخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ النصف الابنة لو كانت و النصف الباقي يرد عليها بالرحم الخ.
(٤) للإجماع و الأقربية و تدل عليه رواية بكير المذكورة.
(٥) كما تدل الآية الشريفة و هي قوله تعالى: فَإِنْ كٰانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا تَرَكَ [٣].
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] لاحظ ص ٩٠.
[٣] النساء: ١٧٦.