بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥١ - الجهة الحادية عشرة في كون مثبتات اليد حجّة
يده في الماء بقيت على ملكه ففي الفقه [١] و إذا فرّ الولد او المرأة، لا يضر فراره بالملك، لانه اذا ثبت دام، الا بمخرج، و لا مخرج في المقام.
التتمة الرابعة [المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك؟]
المتبرّع بالقصد عن الغير من يملك؟.
لا إشكال على القول بلزوم القصد في عدم ملك ذي اليد، فهل يملك المتبرّع عنه، أم لا؟ احتمالان: مطلقا، أو مع قصده، أو لا يكون ملكا أصلا للأصل في كليهما؟.
الجهة الحادية عشرة [في كون مثبتات اليد حجّة]
و اما الجهة الحادية عشرة: ففي كون مثبتات اليد حجّة، لأنّه مقتضى كون «قاعدة اليد» أمارة.
إذ معنى الأمارية: الإمضاء الشرعي للطريقة الجعلية الاعتبارية العقلائية.
و لذلك في الفقه موارد نذكر نماذج منها:
١- اليد أمارة على انّ المملوك ليس من عموديه- و ان ادّعاه نفس المملوك- و لا الأمة من محارمه- و ان ادّعته-.
٢- اليد المسلمة أمارة على انّه ليس خمرا و لا خنزيرا و لا نجسا فيما يشترط بالطهارة.
٣- يد الكافر دليل على انّ المملوك ليس مسلما.
نعم إذا عارضه اعتراف المملوك بأنّه كان مسلما- لا انّه أسلم الآن- حيث يباع عليه حتّى يبطل أصل المملوكية.
[١]- الفقه: الجهاد ص ١٩٩.