بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٦ - المطلب السادس
المطلب الرابع
الرابع: لا يعتبر الإيمان، و العدالة مطلقا، و امّا الإسلام فهل يعتبر؟ ظاهر إطلاق الجواهر و إطلاق الفقهاء، بل سيرة العقلاء- كما إدّعاه المهذّب المصدر الآنف- عدمه، و فائدته معارضتها لاستصحاب النجاسة، و تقدّم اليد عليه.
ان قلت: الكافر الذي لا يعتقد بالطهارة و النجاسة كيف تكون يده أمارة على الطهارة؟.
قلت: كالعامّي الذي لا يعتقد بنجاسة الفقاع، و لا موضع الدم إذا زال عينه، و لا المني ... إلى آخره، و مع ذلك يده علامة الطهارة.
أقول: الإشكال في إطلاق الفقهاء و السيرتين.
المطلب الخامس
الخامس: على فرض عدم أمارية يد الكافر على الطهارة فما حكم اليد المشتركة بين الكافر و المسلم؟
ففي الجواهر و تبعه في المهذّب: الترجيح ليد المسلم.
و فيه: ان تمّت سيرة متشرّعية، أو تمّت سيرة عقلائية ممضاة فبها و إلّا فلا دليل آخر، و النجاسة الشرعية باعتبارها عامّ من وجه مع القذارة العقلائية فادّعاء سيرة العقلاء ممنوع.
المطلب السادس
السادس: في تعاقب اليدين: الكافرة و المسلمة، امّا تعاقب الكافرة على المسلمة فاستصحاب الطهارة محكّم.