بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٢٢ - أقوال المسألة
كما انّ هنا تفصيلا بين كونه حين الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر، أم في الوقت المشترك ممّا ليس هنا محلّ بحثه.
الأمر التاسع من الخاتمة في الفراغ مع احتمال الترك عمدا
هل تجري قاعدتا الفراغ و التجاوز مع احتمال الترك العمدي أم لا، سواء للأجزاء أم الشرائط، في الأثناء أم في الأخير، بأن احتمل الانصراف عن إتمام العمل في الاثناء، كالافراد غير المبالين، فاحتمل ترك الصلاة في الأثناء عمدا، أو ترك الحجّ في الأثناء عمدا، أو ترك بعض الأجزاء و الشرائط عمدا، و نحو ذلك؟.
فيه وجوه و أقوال:
أقوال المسألة
١- جريان القاعدة مطلقا و هو لصاحب الجواهر (قدّس سرّه) في طهارته [١] و عدد من الفقهاء في حواشيهم على العروة مثل الشيخ على حفيد صاحب الجواهر و آل ياسين، و ابن العم و الأخ الاكبر و آخرين (قدّس سرّهم) في مسائل العلم الإجمالي [٢]
٢- عدم جريان القاعدة مطلقا، فتوى او احتياطا وجوبيا، و هو لصاحب
[١]- الجواهر: ج ٢ ص ٣٦٢.
[٢]- العروة الوثقى/ الصلاة/ المسألة الثامنة و الخمسون في بعض الطبعات، و السادسة و الخمسون في بعض آخر.