بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٢٥ - خلاف بين الاطلاق و التفصيل
اجتهاديا، مبنيّا على أمارة، أم أصل محرز، أم غير محرز، كأصالة الحرمة في اللحوم المأخوذة من يد الكافر.
سواء كان العامل عالما بالصحّة أو بالفساد، تفصيلا أو إجمالا، وجدانا أو تعبّدا أو كان جاهلا، مركّبا، أو بسيطا، مع اتّفاق الرأي و عدمه.
و ذلك: لتنجّز العلم التفصيلي على الحامل مطلقا تنجّزا عقليّا بلا إشكال.
٢- الحامل يعمل بعلمه الإجمالي- إذا كان منجّزا- كالتفصيلي، لما حقّق من انّه كالتفصيلي في التنجّز، فإذا علم الحامل ببطلان غسل الميّت أو تحنيطه، وجب عليه الإتيان بهما جميعا.
٣- مع جهل الحامل، و قد تقدّم أقسامه و أحكامه.
المبحث الثالث [ان أصالة الصحّة هل تجري مع الشكّ في قابلية الفاعل، أو المورد، أم تختصّ بالشكّ في تمامية الأجزاء، أو الشرائط، أو احتمال وجود مانع، بعد إحراز قابلية الفاعل و المورد؟]
الثالث من مباحث اصل الصحة: في ان أصالة الصحّة هل تجري مع الشكّ في قابلية الفاعل، أو المورد، أم تختصّ بالشكّ في تمامية الأجزاء، أو الشرائط، أو احتمال وجود مانع، بعد إحراز قابلية الفاعل و المورد؟.
فيه خلاف.
[خلاف] بين الاطلاق و التفصيل
١- ذهب جمع منهم الشيخ الأنصاري، و شيخه صاحب الجواهر- على ما نقله المحقّق الرشتي عنه [١]- و تلميذه المحقّق الآشتياني (قدّس سرّهم) إلى الأوّل.
٢- و ذهب جمع آخر منهم العلّامة، و المحقّق الكركي، و تبعهما النائيني،
[١]- تقرير درسه المخطوط في الاستصحاب: ص ٢١٨ ب.