بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٠٢ - هنا أمران
يبقى، ان لم يصر أبوه أو جدّه مقرّا بإقراره فيحكم بملكية أبيه و انتقاله إليه بالإرث» [١].
مباحث الجهة الخامسة
المبحث الأول
إذا تمهّدت هذه المقدّمة، فلنشرع في المباحث الأربعة:
اما المبحث الأوّل: ففي اليد على الأعيان، سواء القارّة منها كالدور، و البساتين، و القرى، و نحوها، أم غير القارّة كالأثاث، و النقود، و الأمتعة، و نحوها و اليد عليها واضحة.
المبحث الثاني
و اما المبحث الثاني: ففي اليد على المنافع، و لا يخفى انّ نوع تحقّق اليد على المنفعة غير تحقّقها على العين، إذ الأعيان امور ثابتة مستمرّة، و المنافع امور متدرّجة، لا يوجد جزء منها- غالبا- إلّا بذهاب جزء آخر.
و بعبارة اخرى: المنافع غالبا من الزمانيات.
نعم، يطلق أحيانا على أعيان خاصّة لفظة: المنافع، كاللبن في الضرع، و الثمر على النخل و الشجر، و العشب النابت على الأرض، و نحوها.
هنا أمران
و الكلام في اليد على المنفعة في أمرين:
[١]- ملحقات العروة الوثقى/ كتاب الوقف/ ج ١ ص ٢٧٠-.