بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٦٤ - حاصل الكلام
بالكسر- ان كان مقدّمة عقلية خارجية صحّ توقّف العنوان على الاحتياط، لعدم إحراز المأمور به بدونه كالكرّية و الأشبار المحصّلة لها.
امّا في المقدّمة الشرعية (أي: التي جعلها الشارع مقدّمة كالوضوء للصلاة) فمع الشكّ في ضيق المأمور به- في المقدّمة- تجري البراءة عقليّها و شرعيّها، و مع البراءة يحرز المقدّمة إحرازا تعبّديا.
هنا بحثان
نعم، هنا بحثان فقهيّان إجمالهما:
١- إذا شكّ في الجزء الأخير من الغسل أو التيمّم، هل تجري قاعدة التجاوز قبل الشروع في عمل آخر، أو مضى زمان طويل، أم لا؟.
٢- في الشكّ في غسل الجانب الأيمن في الغسل، إذا كان حال غسل الأيسر، حتّى تجري قاعدة التجاوز أم لا؟ من جهة الخلاف في وجوب تقديم الأيمن على الأيسر؟.
حاصل الكلام
و الحاصل: عدم إلحاق الغسل و التيمّم بالوضوء [١].
لكن المحقّق النائيني ; و جمع آخر كالوالد افتوا في الغسل و باب
[١]- انظر العروة: فصل في مستحبّات غسل الجنابة، المسألة ١١- و فصل في كيفية التيمّم، المسألة ١٩- مع الحواشي و فصل شرائط الوضوء، المسألة ٤٧- و العديد من الفقهاء الذين سكتوا على المتن و لم يعلقوا على فتوى صاحب العروة بجريان قاعدة التجاوز في الغسل و التيمم كابن العمّ و الأخ الاكبر، و الحائري و كاشف الغطاء و غيرهم (قدّس سرّهم).