بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٠ - المطلب الثاني المحرز سفاهته
و قد روى عبد اللّه بن سنان عن الصادق ٧: «انّ الضعيف: الأبله» [١].
و في مجمع البيان: «أو ضعيفا» أي: ضعيف العقل من عته أو جنون، و قيل شيخا خرفا [٢].
و صحيح الفضلاء- المروي في الكتب الأربعة كلّها بسندين صحيحين- عن أبي جعفر ٧ قال: «المرأة التي ملكت نفسها- غير السفيهة و لا المولّى عليها- تزويجها بغير ولي جائز» [٣] و بفهم عدم الخصوصية يعمّم للرجل.
و نحوهما غيرهما، و التفصيل في كتاب الحجر و النكاح من الفقه.
المطلب الثاني: المحرز سفاهته
الثاني: المحرز سفاهته و المحرز عدمها، لا إشكال في عدم إجراء أصالة الصحّة في السفيه و فيما هو سفيه فيه.
فلا يصحّ بيعه و شرائه، و لا إقراره- كما صرّح به في الشرائع قال: «فلو باع و الحال هذه، لم يمض بيعه، و كذا لو وهب، أو أقرّ بمال» [٤].
و لا إشكال في جريان أصالة الصحّة في السفيه فيما ليس سفيها فيها، و لذا قال في الشرائع بعد الكلام المتقدّم: «نعم، يصحّ طلاقه و ظهاره و خلعه و إقراره بالنسب و بما يوجب القصاص» [٥].
[١]- نور الثقلين: ج ١ ص ٢٩٩ ح ١١٩٣.
[٢]- مجمع البيان: ج ١ ص ٣٩٨.
[٣]- الوسائل: النكاح، الباب ٤٤ من ابواب مقدمات النكاح/ ح ٢، و الباب ٣ من ابواب عقد النكاح، ح ١.
[٤]- شرائع الاسلام، كتاب الحجر، اوله.
[٥]- المصدر نفسه.