بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٣ - من طرق احراز القصد
انّ إحرازه (أي: قصد العنوان) بهذه القاعدة (أي: أصالة الصحّة) في غاية الإشكال، لأنّها ليست أمارة، على ما هو الحقّ تبعا لما اختاره المصنّف في الاصول» [١]
من طرق احراز القصد
ثمّ انّ طريق إحراز القصد ما ذا- إذا قلنا بعدم جريان أصالة الصحّة لإثباته-؟.
فهل يقبل قوله مطلقا، لانحصار الطريق فيه، و لفهم عدم الخصوصية من الجزئيات التي دلّت على قبول قول المرأة في كونها حائضا، أو حاملا، أو حائلا، أو طاهرة، و نحوها.
أو بشرط العدالة- على القول بحجّية قول العدل الواحد في الموضوعات-.
أو بشرط الوثاقة- و بينهما العموم من وجه على الأصحّ- لقيام السيرة العقلائية الممضاة شرعا، على حجّية قول الثقة؟.
وجوه، بل أقوال.
قال في العروة: «و يقبل قول الأجير بالإتيان به (أي: بالعمل) صحيحا» [٢].
و لم يعلّق عليه المعظم من أصحاب الحواشي التي لاحظتها، و منها حواشي المحقّقين: النائيني، و العراقي، و الحائري، و ابن العمّ و الوالد و الاخ الاكبر- قدّست أسرارهم- و آخرون.
[١]- منية الطالب: ج ٢ ص ٢٦٤.
[٢]- العروة الوثقى: صلاة الاستيجار مسألة ٢٠.