بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٤٤ - المبحث السادس في إجراء أصالة الصحّة في الأقوال و الاعتقادات
لكن هناك مسألتين اخريين في العروة اختلفت فيهما كلمات المحشّين في التعليق و عدمه، مع وحدة ملاكهما مع هذه المسألة، و هما كما نذكرهما:
الاولى: قال: «و الظاهر: انّ إخباره (الميّت) بكونها (الواجبات) عليه، يكفي في وجوب الإخراج من التركة» [١].
الثانية: قال: «الظاهر: انّه يكفي في الوجوب على الولي إخبار الميّت: بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر» [٢].
فممن وافق العروة و لم يعلق في الموردين الوالد و الاخ و الاكبر و النائيني و العراقي و الحائري و آل ياسين و كاشف الغطاء و غيرهم و ممن فصل في الاولى بين التهمة و عدمها ابن العم و الحكيم و غيرهما (قدست أسرارهم).
المبحث السادس [في إجراء أصالة الصحّة في الأقوال و الاعتقادات.]
السادس من مباحث اصل الصحة: في إجراء أصالة الصحّة في الأقوال و الاعتقادات.
امّا الأقوال: فتنقل هنا كلام المحقق العراقي (قدّس سرّه) في تقرير درسه، قال (أما الاقوال فالشك في صحتها يتصور على وجوه (الاول) من حيث كونه مباحا او حراما موجبا لنسقه، و لا اشكال في الحمل على الصحة من هذه الجهة (الثاني) من حيث كونه على طبق القواعد العربية من حيث المادة و الهيئة كما لو شوهد صدور عقد او ايقاع من الغير و شك في كونه على طبق القواعد العربية من بين المادة و الهيئة، و لا اشكال في الحمل على الصحة من هذه
[١]- العروة الوثقى: صلاة الاستيجار مسألة ٤.
[٢]- العروة الوثقى: فصل في قضاء الولي، م ١٩.