بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٠٦ - روايات في مختلف الشئون
و ثانيا: بأنّه لا تعميم في طائفتي الروايات يشمل جميع موارد أصالة الصحّة، فالدليل أخصّ من المدّعى.
روايات في مختلف الشئون
٤- و منها: طوائف كثيرة من الروايات يستفاد من ضمّ بعضها إلى بعض:
قاعدة أصالة الصحّة، في شتّى الأبواب بالظهور العرفي المعتمد لدى العقلاء- و ان لم يكن في مجموعها عام، أو تعليل عامّ- و نذكر نماذج منها بالإجمال:
أ- مثل الروايات الواردة في أبواب تجهيز الموتى، و الاعتماد على أصالة الصحّة فيها.
ب- و مثل الروايات الواردة في الحثّ على الجمعة و الجماعة، و الأمر بالائتمام خلف من يثق بدينه و أمانته، من غير دليل- غير أصالة الصحّة- على صحّة عمل الإمام واقعا.
ج- و أدلّة التوكيل عامّة، و خصوص ما دلّ على توكيل المعصومين : في النكاح، و الطلاق، و نحوهما، كتوكيل الإمام الهادي ٧ محمّد بن عيسى اليقطيني في طلاق زوجته [١] و نحو ذلك.
د- و مثل ما دلّ على صحّة تصرّفات الأب و الجدّ، و الوصي و القيّم، و نحوهم ممّن له الولاية عن الشارع أو عن المالك.
إلى غير ذلك ممّا يجده المتتبّع في شتّى أبواب الحديث و الفقه، ممّا يشرفه على القطع بحجّية أصالة الصحّة إلّا ما خرج بدليل خاصّ.
لكن قد يقال: بأنّ المستفاد من مجموع هذه الروايات يكون قاعدة
[١]- الوسائل/ مقدمات الطلاق/ الباب ٣٩/ ح ٦.