بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٧٦ - الصورة الثانية إذا شكّ في دخوله في الغير أم لا؟
الأمر الثالث [بيان معنى الغير في الشكّ في الجزء الأخير، و غيره]
على القول بلزوم الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، فلا بدّ من بيان معنى الغير، في الشكّ في الجزء الأخير، و غيره، فهنا بحثان:
البحث الأوّل و صوره
اما البحث الأول: فهو في الشكّ في الجزء الأخير، و فيه صور:
الصورة الأولى [أن يشكّ في الجزء الأخير مع عدم الاشتغال بشيء، و عدم تحقّق السكوت الطويل]
الاولى: أن يشكّ في الجزء الأخير مع عدم الاشتغال بشيء، و عدم تحقّق السكوت الطويل الموجب لفوات محلّ التدارك، كالشكّ في السلام بعد التشهّد، و مسح الرجل اليسرى في الوضوء، و غسل الجانب الأيسر في الغسل، و نحو ذلك، و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز، لعدم الدخول في الغير، و لا لقاعدة الفراغ، لعدم إحراز الفراغ.
الصورة الثانية [إذا شكّ في دخوله في الغير أم لا؟]
الثانية: إذا شكّ في دخوله في الغير أم لا؟ كما إذا شكّ في السلام و شكّ في انّه هل تكلّم، أو استدبر القبلة أم لا؟ و الحكم فيه كالسابق، لعدم إحراز الدخول في الغير، و عدم إحراز الفراغ أيضا، و لا حاجة إلى أصل عدم الدخول في الغير، بل لا فائدة في الأصل، لأنّه مثبت كما لا يخفى.