بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٨١ - الجهة الأولى في تقدم اليد على الاستصحاب
ثمّ قال في الجواهر: «في المسالك نسبته إلى الأكثر» [١].
أقول: في المسألة قولان: منسوبان إلى المشهور، و هو ما ذكر، و قول بخلافه على طبق أصالة الصحّة، كسائر العقود و الإيقاعات.
نسبه في الجواهر- إشكالا- إلى المسالك و أتباعها، و أكّده في زماننا الأخ الأكبر في الفقه [٢].
فان تمّ الدليل على الأوّل فبها و نعمت، و إلّا فمقتضى أصالة الصحّة عدم قبول إدّعاء الزوج ذلك، و التفصيل في الطلاق من كتب الفقه.
تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد
ان البحث عن تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد، و تنقيح نفس قاعدة اليد بالمناسبة يكون من جهات:
الجهة الأولى [في تقدم اليد على الاستصحاب]
أما الجهة الاولى: ففي تقدم اليد على الاستصحاب.
لا إشكال في ذلك، إنّما الكلام في أمرين:
أحدهما: في دليل ذلك.
و ثانيهما: في انّ التقدّم بالحكومة، أو الورود، أو التخصيص، أو يختلف باختلاف الأنظار؟.
[١]- الجواهر: ج ٣٢ ص ٢٠.
[٢]- الفقه/ كتاب الطلاق/ ص ٦١/ الطبعة الاولى.