بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٦ - القسم الثالث من الشك في الشرط
و الظاهر: عدم الخلاف من أحد فيمن أعلم، سوى ما عن صريح كاشف اللثام في الحجّ في الشكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف، و ما يلوح من الذكرى فيه و في الشكّ في النيّة، من اختصاص قاعدة الفراغ بالأجزاء [١].
لكنّه محجوج بالأدلّة الآنفة.
القسم الثاني من الشك في الشرط
٢- و ان كان الشكّ في الشرط في أثناء العمل بالنسبة لما مضى، مع إحراز الشرط حال الشكّ، فالظاهر: لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ بالنسبة لما مضى، لشمول الأدلّة له، و ضمّ الوجدان إلى الأصل يتكفّل لصحّة المركّب.
و لا فرق بين أن يكون الشرط المشكوك فيه شرطا للأجزاء فقط، أو للمجموع.
فمن شكّ و هو في الركعة الثانية في الاستقرار، أو الاستقبال- كما في الطائرة و القطار- بالنسبة للركعة الاولى، و هو الآن مستقرّ و مستقبل، أجرى قاعدة الفراغ بالنسبة للاولى، و هو الآن واجد للشرط وجدانا.
القسم الثالث من الشك في الشرط
٣- و ان كان الشكّ في الماضي في الشرط في أثناء المركّب الارتباطي مع الشكّ في الشرط حالا أيضا، فهذا نوعان:
الأوّل: أن يكون المشكوك فيه من شروط المجموع، كالاستقبال، و ذلك كما إذا شكّ في الاستقبال في الركعة الماضية مع كونه حال الشكّ شاكّا في
[١]- الجواهر ج ٢ ص ٣٦٤.