بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٤ - الوجه الرابع
منها: التفصيل بين يد المكلّفين و غيرهم من الأطفال، و المجانين، و نحوهما.
و منها: التفصيل بين اليد المصحوبة بالظنّ بالوفاق و غيرها، أو غير المصحوبة بالظنّ بالخلاف و غيرها.
و منها: التفصيل بين اليد على الأموال العظيمة و غيرها.
و منها غير ذلك، فتأمّل.
مع انّه ربما يرد عليه ما أورد على المحقّق النائيني ; في تخصيصه حجّية اليد بأن تكون مجهولة الحال- كما سيأتي- «و فيه: انّ لسان أدلّة قاعدة اليد مطلق لم يؤخذ فيه قيد كون اليد مجهولة الحال» فيقال هنا أيضا: انّ لسان الأدلّة مطلق لم يؤخذ فيه قيد كونه موجبا لإقامة سوق المسلمين.
و بعبارة اخرى: قيام السوق رهن حجّية مطلق اليد، لا حجّية كلّ يد يد.
أضف إلى ذلك كلّه: إطلاق: «في يد المسلمين» الوارد في صحيح حمّاد بن عثمان من احتجاج علي ٧ على أبي بكر في قصّة فدك الآنفة الذكر [١] الشامل لصورة اعتراف ذي اليد بسبق يد اخرى عليها.
الوجه الرابع
رابعها: المنقول عن المحقّق النائيني ;: من انّ أدلّة قاعدة اليد مختصّة بموارد الجهل بحال اليد بأن لا يعلم بكونها مالكية أو غير مالكية، و بعد الشكّ في صيرورتها مالكية يحكم ببقائها على ما كانت بمقتضى الاستصحاب فيحرز (أي بالاستصحاب) كونها غير مالكية، فلا يبقى
[١]- الوسائل: القضاء، الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم، ح ٣.