بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣١ - مناقشة القول التفصيل الذي ذكره الجواهر بين ما إذا ثبت انّه تعقّب الإقرار تسليم العين للمقرّ له، فاليد الفعلية، و بين غير ذلك الرابع
القول الثالث [التفصيل بين ما إذا أقرّ مطلقا و بين ما إذا ذكر المقرّ السبب] و مناقشته
و امّا القول الثالث: و هو التفصيل بين ما إذا أقرّ مطلقا، فلا انقلاب، و بين ما إذا ذكر المقرّ السبب كالبيع و نحوه، فينقلب ذو اليد مدّعيا.
ففيه- مضافا إلى ما تقدّم-: انّ ذكر السبب لا يزيد على تعيين مصداق الانتقال، لا أصله، فما الفارق؟
مع انّه ما الدليل إذا كان تعيين المصداق بسبب العلم الوجداني، كما إذا لم يقرّ ذو اليد بأنّ الانتقال كان بالبيع، و لكن علمنا من الخارج انحصاره في البيع؟.
مناقشة القول [التفصيل الذي ذكره الجواهر: بين ما إذا ثبت انّه تعقّب الإقرار تسليم العين للمقرّ له، فاليد الفعلية، و بين غير ذلك] الرابع
و امّا القول الرابع: و هو التفصيل الذي ذكره الجواهر: بين ما إذا ثبت انّه تعقّب الإقرار تسليم العين للمقرّ له، فاليد الفعلية حجّة، و بين غير ذلك الشامل لصور:
١- إحراز عدم التسليم.
٢- و عدم إحراز التسليم مع إحراز كون العين في حينه بيد المقرّ.
٣- عدم إحرازه لعدم مورد للتسليم لإحراز كون العين في حينه بيد المقرّ له.
٤- و الشكّ في ذلك، فاليد الفعلية لا حجّية لها.
فاستدلّ للشق الثاني من التفصيل بقوله: «فانّ الظاهر حينئذ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده السابقة- مع فرض عدم العلم بتجدّد يد اخرى، و الأصل عدمها».