بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٧٥ - أمثلة أربعة
الظاهر: انّ الإقرار- الذي هو بمعنى ما يكون على الشخص من جميع الوجوه- مقدّم على أصالة الصحّة، لتقدّمه على كثير من الأمارات، فكيف بأصالة الصحّة؟ و ذلك للأدلّة الأربعة، مضافا إلى بناء العقلاء الممضى شرعا، و السيرة، و الارتكاز.
و امّا غير ذلك فليس موضوعا إقرارا بأقسامه العديدة:
١- ما كان للمقرّ لا عليه.
٢- ما كان على غيره.
٣- ما شكّ فيه انّه للمقرّ أو عليه.
أمثلة أربعة
و أما امثلة الاقرار بجميع اقسامه فكالتالي:
١- مثال الإقرار على المقرّ: ما إذا وفّى طلب زيد، ثمّ قال: كان ذلك من مال مغصوب من عمرو.
٢- مثال الإقرار للمقرّ:- الذي له خروج موضوعي- كما إذا باع شيئا بدينار، فغلى ثمن السلعة بعد البيع إلى دينارين، فادّعى انّه لم يقصد إلّا المزاح.
٣- مثال ما كان على غيره: انّه وهب شيئا لرحمه، ثمّ بعد القبض ادّعى انّ ما وهبه لم يكن ملكه.
٤- مثال الشكّ: ما إذا ادّعى بطلان البيع و لم يعرف: انّ هذا الادّعاء له أو عليه؟.
و لا فرق في ذلك كلّه- في تقديم الإقرار و عدمه- في أن يكون المقرّ به حلالا- كما مثّلنا- أو حراما، كما إذا ادّعى الغصبية، كان متّهما أم لا؟.