بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٩ - المطلب السابع
زوجا، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، فقال: و لم فتشت؟ [١].
و منها ما عن ابى عبد اللّه ٧ ايضا، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: ان لها زوجا، فسألها فقال ابو عبد اللّه ٧: و لم سألها [٢].
و منها خبر الاشعري قال: قلت للرضا ٧ الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا فقال: و ما عليه [٣].
و منها خبر أبان بن تغلب قلت لابى عبد اللّه: اني اكون في بعض الطرقات فارى المرأة الحسناء و لا آمن ان تكون ذات بعل او من العواهر، قال: ليس هذا عليك، أنما عليك أن تصدقها في نفسها [٤] و نحوها غيرها.
٤- مرسل الفقيه- الذي هو في حكم الصحيح على الأصح للنسبة الى المعصوم ٧: «سئل علي ٧: أ يتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين، أحب إليك، أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال ٧: لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فانّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفية السمحة السهلة» [٥] و علق عليه المحقق الخونساري (قدّس سرّه) في مشارق الشموس بقوله (و هذا كما يدل على الجواز يدل على الاستحباب ايضا» [٦].
٥- الصحيحة (على الاصح) المرويّة بطرق عديدة: رواية الخاصة و العامة ان رسول اللّه ٦ قال «انّ اللّه يحبّ أن يؤخذ برخصه كما يحبّ
[١]- الوسائل/ النكاح/ ابواب المتعة/ الباب ١٠/ الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٢]- الوسائل/ النكاح/ ابواب المنعة/ الباب ١/ الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٣]- الوسائل/ النكاح/ ابواب المنعة/ الباب ١/ الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٤]- الكافي/ الفروع ج ٢ ص ٤٦.
[٥]- الوافي: ج ٢ ص ١٢.
[٦]- مشارق الشموس/ ج ١/ ص ٢٤٨- طبعة حجرية.