بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٦٣ - هنا اقسام ثلاثة
تذنيب- استصحاب السفه
كما انّ في البلوغ إذا شكّ فيه فاستصحاب الموضوع جار، كذلك في السفه يجري الاستصحاب من الطرفين، السفه و الرشد، مع تيقّن سبق أحدهما.
نعم، مقتضى ما تقدّم في الاستصحاب: من انّ القاعدة الأوّلية تقضي بوجوب عقلي للفحص في الشبهات الموضوعية، و انصراف أدلّة الترخيص من البراءة و غيرها من الاصول العدمية إلى موارد عدم إمكان الفحص، أو اليأس بعد الفحص، مقتضى ذلك وجوب الفحص في البلوغ و السفه و الرشد و نحوها، مع إمكانه عقلا و شرعا، فتأمّل.
التتمّة الرابعة- الشك في القصد
هل تجري أصالة الصحّة مع الشكّ في القصد، في المؤمن و غيره، و المسلم و غيره، أم لا؟.
هنا اقسام ثلاثة
يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام:
١- ما إذا كان ثنائي الاحتمالات، بين أن يكون القصد لأمر واجب، و بين عدم الوجوب، مع إحراز عدم قصد الحرام.
٢- ما إذا كان ثنائي الاحتمالات، مع إحراز عدم قصد أمر واجب.
٣- ما إذا كان ثلاثي الاحتمالات، مع عدم إحراز شيء من قصد الأمر الواجب أو الحرام.
مثال ذلك: ما إذا علم بأنّ زيدا الأب البائع لمال المولّى عليه الصغير أو المجنون.