بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٢٣٠ - ما ينبغي قوله هنا
انّه جائز له باعتباره متولّيا، أو وكيلا، أو مأذونا عن المتولّي، و المورد من مصاديق الكلّيات التي يجوز فيها بيع الوقف؟ فهل يحكم الشيخ ; بجواز شرائه منه؟.
و كذا العلّامة و الكركي و نحوهما ممّن قال بإطلاق عدم جريانها مع الشكّ في قابلية الفاعل و المورد، هل يحكمون بعدم جريان أصالة الصحّة في بيع الأب و الجدّ و المتولّي الشرعي أموال المولّى عليه، للشكّ في انّ المورد قابل للبيع أم لا؟.
إذن: فالظاهر انّ التعميم في الطرفين إجمالي لا مطلقا مقابل كلّ التفصيلات.
ما ينبغي قوله هنا
و الذي ربّما ينبغي أن يقال: جريان أصالة الصحّة:
١- مطلقا من حيث العبادات و المعاملات.
٢- و مطلقا من حيث قبل و حين و بعد العمل.
٣- و مطلقا من حيث تعدّد من صدر عنهم العمل الواحد أو وحدته.
٤- و مطلقا من حيث كون منشأ الشكّ في القابليتين الخطأ و السهو و نحوهما، و غيره.
و لكن في ما كان الأصل فيه عدم الصحّة كبيع الوقف، و بيع ملك الغير و القتل و الضرب و نحوهما لا تجري أصالة الصحّة- إلّا في مثل بيع المحقّرات في الأسواق ممّا جرت عليه السيرة المسلّمة-.
و قد صرّح بالمستثنى منه الشيخ ; في الأمر الثالث، قال: «و اولى بعدم